Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢١]: حكم السجود.

قال ابن قدامة ﵀: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي ﷺ فسَّر الركوع بفعله، وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي ﷺ. (¬١)

مسألة [١٩]: حكم الاعتدال من الركوع.

• ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»، وذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع، والسجود، والقيام، فلا يجب غيره، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢٠]: حكم الطمأنية فيه.

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا» وخالف أبو حنيفة، ومالك في رواية، فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور. (¬٣)

مسألة [٢١]: حكم السجود.

السجود واجبٌ، وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 364 (SanadKitab #165, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.