Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٥]: صيغة الاستعاذة.

قولها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه.

معنى: (يشخص)، أي: يرفع، ومعنى: (يصوبه)، أي: يخفضه، ومثل هذا الحديث حديث أبي حميد في «البخاري» وقد تقدم: ثم هصر ظهره، ويُستفاد من ذلك استحباب استواء الظهر عند الركوع من غير تقويس.

قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع .... إلى قولها: جالسًا.

هو بمعنى حديث المسيء في صلاته، وقد تقدم.

قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية.

معلوم هذا بأدلة أخرى متواترة.

قولها: وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى.

يشهد له ما صح عند ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ١٩١)، عن ابن عمر ﵄، قال: إنَّ من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى.

قولها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان.

هو الإقعاء في الصلاة، والإقعاء نوعان:

الأول: الإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وقد جاء النهي عن هذا في حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٢/ ١٢٠)، وغيرهما: «نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب»، وهو حديث صالح في الشواهد، والإقعاء بهذا التفسير هو قول أبي عبيدة، وأبي عبيد، والبيهقي، وابن الصلاح، والنووي، وهذا الإقعاء كرهه أهل العلم؛ للحديثين

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 387 (SanadKitab #165, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.