Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [٢]: ميتة الآدمي.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: ميتة غير الجراد، والحوت، والآدمي.

نقل النووي في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢) الإجماع على نجاستها.

قلتُ: ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طَهُر» (¬١)، وجلد الميتة هو جزء منها، وقوله: «فقد طَهُر» يدل على أنه نجس، والله أعلم.

مسألة [٢]: ميتة الآدمي.

أما ميتة المسلم، فقد قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣٧١): فأما الحي؛ فطاهرٌ بإجماع المسلمين.

ثم قال: وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما: أنه طاهرٌ. اهـ

وما صححه الإمام النووي ﵀ هو الصحيح، وهو مذهب أحمد، ومالك، وداود، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣)، ويدل عليه عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ المسلم لا ينجس».

وخالف أبو حنيفة، فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد، ومالك، وقول للشافعي، ومما استدلوا به: أن زنجيًّا سقط في بئر زمزم، فمات، فأمر ابن الزبير، وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في «المجموع»

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 97 (SanadKitab #165, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.