Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢]: حكم الجهر بالتأمين.

إثر أم القرآن: آمين. هم أنفسهم، ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة. وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم. اهـ

ثم نقل ابن رجب عن الإمام مالك أنه قال: الإمام لا يؤمن. وهو اختيار جماعة من أصحابه، واستدل على ذلك بحديث: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، فقولوا: آمين». (¬١)

قال ابن رجب ﵀: وليس فيه ما يدل على أنَّ الإمام لا يؤمن، بل فيه دليل على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والصارف للأمر: «فأمنوا» من الوجوب إلى الاستحباب أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر المسيء في صلاته بذلك، وكذلك واجبات الصلاة تكون في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، فلمَّا لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك الإمام والمنفرد؛ دلَّ على أنَّ ذلك للاستحباب، والله أعلم.

مسألة [٢]: حكم الجهر بالتأمين.

• فيه ثلاثة أقوال:

الأول: يجهر بها الإمام، ومن خلفه، وهو قول عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي شيبة، وعامة أهل الحديث.

واستدل بعضهم بقوله: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا»، فدل على سماعهم لتأمينه،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 436 (SanadKitab #165, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.