Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١]: متى يؤمن المأموم؟

لغتان مشهورتان، أفصحهما، وأشهرهما، وأجودهما عند العلماء: (آمين) بالمد، وبتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث، والثانية (آمين) بالقصر، وبتخفيف الميم حكاها ثعلب وآخرون. اهـ.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: متى يؤمِّن المأموم؟

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٧٨٠): ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، عند أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يُستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا؛ فإنَّ الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون أيضًا على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم؛ ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: «فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين» (¬١)، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا»، أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 438 (SanadKitab #165, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.