Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٨]: إذا جهر في موضع الإسرار، أو العكس ناسيا.

الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحدًا، وهو قول النخعي، والثوري، وإسحاق، ولأصحابنا وجهٌ أنه لا بأس به. انتهى باختصار.

والصواب قول الجمهور؛ لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجهر فيها، والله أعلم.

مسألة [٧]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٤/ ٤٣٨ - ٤٣٩): والجهر فيما يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء، وحُكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه، وهو وجهٌ ضعيفٌ لأصحابنا إذا تعمد ذلك. انتهى من الفتح رقم (٧٦٥).

والصواب قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل على الوجوب.

مسألة [٨]: إذا جهر في موضع الإسرار، أو العكس ناسيًا.

• فيه أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، ولا يسجد للسهو، ورُوي عن أنس ﵁، (¬١) وعلقمة، والأسود، أنهم فعلوا ذلك، ولم يسجدوا للسهو، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه.

الثاني: أنه يسجد للسهو، وهو قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية.

الثالث: قال مالك: إنْ تطاول ذلك يسجد للسهو، ولا أرى عليه في

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 444 (SanadKitab #165, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.