Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١١]: حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين.

وادَّعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر، وغيره، ولعلهم أرادوا أنَّ الأمر استقر على ذلك. اهـ

قلتُ: أما عن الصحابة؛ فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين، كما في «الأوسط» (٣/ ١٠١):

أحدهما: عثمان بن أبي العاص، وسنده صحيح، ولفظه: «لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا».

أخرجه ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص، قال ... فذكره. ثم رأيت ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٠) أخرجه من طريق ابن علية عن سعيد الجريري بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص، وهذه الرواية أرجح؛ لأن ابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط، وأما حماد بن سلمة؛ فقد سمع منه قبل الاختلاط وبعده.

وكذلك أخرجه البيهقي في «جزء القراءة خلف الإمام» (٢٣٤) من طريق بشر ابن المفضل، عن الجريري، بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص. وبشر سمع من الجريري قبل الاختلاط.

وعليه فالأصح أن الأثر عن عمران بن حصين ﵄، وليس عن عثمان بن أبي العاص ﵁.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 447 (SanadKitab #165, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.