Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب القراض
- مسألة [١]: تعريف القراض.
- مسألة [٢]: مشروعية القراض.
- مسألة [٣]: تقدير نصيب العامل.
- مسألة [٤]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه، ثم يعمل وللعامل ربح أكثر؟
- مسألة [٥]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟
- مسألة [٦]: إذا قال: خذ هذا المال فاتجر به، والربح كله لك. أو: والربح كله لي؟
- مسألة [٧]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة، والربح كله لك. أو: كله لي؟
- مسألة [٨]: إذا ضارب رجلين، فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد منهما؟
- مسألة [٩]: إذا قارض اثنان واحدا بمال لهما، وشرط له كل واحد ربحا غير ربح صاحبه؟
- مسألة [١٠]: إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة؟
- مسألة [١١]: إذا اشترط صاحب المال على العامل: أن لي ربح هذه السلعة، أو هذا الشهر، ولك الآخرة، أو الآخر؟
- مسألة [١٢]: هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟
- مسألة [١٣]: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟
- مسألة [١٤]: هل نفقة العامل على نفسه من ماله، أو من مال المضاربة؟
- مسألة [١٥]: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟
- مسألة [١٦]: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟
- مسألة [١٧]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة؟
- مسألة [١٨]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟
- مسألة [١٩]: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالا مضاربة ويعمل لرجلين؟
- مسألة [٢٠]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟
- مسألة [٢١]: متى يستحق العامل الربح؟
- مسألة [٢٢]: متى يملك العامل نصيبه من الربح؟
- مسألة [٢٣]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟
- مسألة [٢٤]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟
- مسألة [٢٥]: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله؟
- مسألة [٢٦]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحا، فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب المال؟
- مسألة [٢٧]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة؟
- مسألة [٢٨]: إذا شرط على العامل شيئا من الوضيعة الخسران؟
- مسألة [٢٩]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه، أو سلعة بعينها؟
- مسألة [٣٠]: توقيت المضاربة.
- مسألة [٣١]: إذا كان على رجل لرجل دين، فهل له أن يجعله مضاربة؟
- مسألة [٣٢]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخر، ثم يضاربه به؟
- مسألة [٣٣]: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب، فاتفق معه على أن يجعله مضاربة؟
- مسألة [٣٤]: المضاربة من العقود الجائزة.
- مسألة [٣٥]: إذا فسخا المضاربة والمال عرض، فطلب أحدهما البيع؟
- مسألة [٣٦]: المضاربة بمال جزافا؟
- مسألة [٣٧]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟
- مسألة [٣٨]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه؟
- مسألة [٣٩]: هل للمقارض أن يستدين مالا يتجر به مع مال القراض؟
- مسألة [٤٠]: بأي شيء ينفسخ القراض؟
- مسألة [٤١]: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل؟
- مسألة [٤٢]: هل تصح المضاربة بالعروض؟
- مسألة [٤٣]: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شروطها، أو ما أشبه ذلك، فماذا يترتب عليه من أحكام؟
- مسألة [٤٤]: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن؟
- مسألة [٤٥]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟
- مسألة [٤٦]: إذا ادعى العامل رد المال، فأنكر ذلك رب المال؟
- مسألة [٤٧]: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال، أو تلفه، أو في الإذن بشراء شيء؟