Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 120

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. ثامنا: المرابحة بربح متغير

موضوع: (بيع الدين)، والذي جاء فيه: «يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي» (¬١).

كذلك فقد نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره ذي الرقم: ١٥٨ (٧/ ١٧) على الآتي: «من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية .. بيع الدين بسلعة معينة» (¬٢).

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 120 (SanadKitab #1653, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.