موضوع: (بيع الدين)، والذي جاء فيه: «يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي» (¬١).
كذلك فقد نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره ذي الرقم: ١٥٨ (٧/ ١٧) على الآتي: «من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية .. بيع الدين بسلعة معينة» (¬٢).
* * * * *