Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 17

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الأول مقدمة في العقد
  3. ثانيا: أركان العقد

المبحث الأول

مقدمة في العقد

أولاً: تعريفه:

العقد لغة: الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان الربط حسياً أو معنوياً.

ومنه: الاعتقاد وهو ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه، ويقال عَقَد النية وعَقَد اليمين، أي ربط بين الإرادة وبين ما التزم به، وعَقَد البيع والزواج، أي ارتبط مع شخص آخر.

العقد اصطلاحاً: للعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص.

العقد بمعناه العام: هو كل ما عزم المرء على فعله سواء كان بإرادة منفردة كالوقف واليمين والطلاق، أو احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإجارة ونحو ذلك، أي: أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقاً سواء كان من شخص واحد أو شخصين، فالعقد بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية.

العقد بمعناه الخاص: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بالقبول من المتعاقد الآخر على وجه مشروع. مثال ذلك: البيع، ففيه إيجاب وقبول، فالإيجاب من البائع كأن يقول: بعتك هذا الشيء، والقبول من المشتري كأن يقول: اشتريت. ومتى ارتبط الإيجاب بالقبول وكانا صادرين من ذوي أهلية معتبرة شرعاً ثبت أثر البيع في محله، وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن.

ثانياً: أركان العقد:

١) العاقدان، كالبائع والمشتري.

٢) المعقود عليه، كالثمن والسلعة.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 17 (SanadKitab #1653, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.