رأس مال السلم (الثمن).
المُسْلَم فيه (المبيع).
الصيغة.
ثالثاً: حكمه:
السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم، قال ابن عباس ﵄: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه وأَذِن فيه)، ثم قرأ هذه الآية.
ومن السنة: حديث ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (¬١).
وأما الإجماع، فقد حكاه ابن المنذر وغيره.
فالسلم مشروع بإجماع العلماء، يسميه بعضهم بيع المحاويج؛ لأنه في الغالب يلجأ إليه الفقراء، وهو مشروع بإجماع العلماء.
رابعاً: الحكمة من السلم.
وهو من محاسن الشريعة؛ لأن فيه توسعة على الناس وتيسيراً عليهم، وذلك أن أرباب الزروع والثمار وشتى أنواع التجارات تمر بهم مراحل يحتاجون فيها إلى