Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 147

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث السابع: الشركات
  3. خامسا: دراسة لبعض أنواع الشركات
  4. شركة المضاربة
  5. ثالثا: أركان المضاربة

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمضارب: يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ﷿.

وأما السنة: فما روى ابن عباس ﵄ أنه قال: (كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولايشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله ﷺ، فأجازه) (¬١).

وأما الإجماع: فقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً منهم على جواز المضاربة.

ولا زال المسلمون بالمضاربة منذ البعثة إلى وقتنا الحاضر من غير نكير ومثل هذا يكون إجماعاً.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» (¬٢).

ويقول الشوكاني بعد أن نقل آثار الصحابة التي تدل على تعاملهم بالمضاربة: «إن هذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكذلك إجماعاً منهم على الجواز» (¬٣).

ثالثاً: أركان المضاربة:

أركان المضاربة هي:

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 147 (SanadKitab #1653, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.