Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 150

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث السابع: الشركات
  3. خامسا: دراسة لبعض أنواع الشركات
  4. شركة المضاربة
  5. سادسا: انتهاء عقد المضاربة

وهذا في الحقيقة يدل على المنع من المضاربة بالأسهم بهذا الاعتبار؛ لأنه سيتصرف برأس المال بالتدريج، وإن لم يتسلمه كله دفعة واحدة.

سادساً: انتهاء عقد المضاربة:

تنتهي المضاربة بأحد الأمور التالية:

١) تنتهي باتفاق العامل ورب المال على فسخها، وكذلك الفسخ من أحدهما، وبشرط أن يعلم صاحبه بذلك.

٢) موت العامل أو رب المال عند الجمهور، وعند المالكية أن المضاربة عقد يورث، فينتقل هذا الحق بعد الوفاة للورثة على تفصيل عندهم في هذه المسألة.

٣) انقضاء وقتها المحدد عند من يقول بتوقيتها.

٤) جنون العامل أو رب المال أو العامل.

٥) هلاك المال قبل التصرف فيه.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 150 (SanadKitab #1653, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.