Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 154

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. ثالثا: البطاقة المصرفية اصطلاحا

ثانياً: تعريف البطاقة:

البطاقة لغة: البطاقة على وزن كتابة، جاء في لسان العرب: «البطاقة الورقة، عن ابن الأعرابي، وغيره: البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه، إن كان عيناً فوزنه أو عدده، وإن كان متاعاً فقيمته، وفي حديث ابن عباس ﵄ قال لامرأة سألته عن مسألة: (اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة)» (¬١)، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنّه قال: (يؤتى برجلٍ يوم القيامة وتُخرَج له تسعةٌ وتسعون سجلاً فيها خطاياه، وتُخرَج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلاّ الله فتَرَجح بها) (¬٢).

وفي مختار الصحاح: «البطاقة بالكسر رقعية توضع في الثوب فيها رقم الثنم بلغة أهل مصر … » (¬٣)، وفي المعجم الوسيط: «البطاقة الرقعة الصغيرة من الورق ونحوه يكتب عليها بيان ما تُعلّق عليه» (¬٤).

ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً:

عرفت البطاقات المصرفية بتعريفات متعددة، أبرزها ما يأتي:

١) أنها «أداة يصدرها بنك، أو تاجر، أو مؤسسة، تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات؛ سحباً لأثمانها من رصيده، أو قرضاً مدفوعاً من قبل مصدرها ضامناً لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 154 (SanadKitab #1653, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.