Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 169

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة

الإسلامية التي لا تشترط هذا الشرط، على سبيل المثال بنك الراجحي مثلًا يصدر بطاقات الفيزا بأنواعها من غير أن يشترط هذا الشرط، وحينئذ إذا لم يوجد هذا الشرط الربوي فإنه لا بأس بإصدار هذه البطاقات؛ لأن الإشكال فيها فقط هو هذا الشرط، يشترط عليك أن تدفع الربا عند التأخر عن فترة السماح المجانية.

فما دام أنه يوجد البديل نقول: لا يجوز إصدار هذه البطاقات من بنوك تشترط هذا الشرط، ولكن في الدول غير المسلمة قد لا يوجد بنك يصدر هذه البطاقات من غير اشتراط هذا الشرط، ويكون المسلم بحاجة لها، فهم يعتمدون في تلك الدول على هذه البطاقات اعتمادًا كبيرًا، ويلحقهم حرج لو قيل بأنه لا يجوز استخدام هذه البطاقات، وهذه المسألة قد أفتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ بأنه يجوز لمن كانوا في تلك الدول استخدام تلك البطاقات، بشرط أن يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية؛ وذلك للضرورة؛ لأنهم مضطرين إلى حمل هذه البطاقات. وما قد يورد عليها من إشكال وهو أنهم قد يقعون في الربا أمر محتمل، فتدفع الضرورة ولا ينظر لهذا الأمر المحتمل، وعند توقيعهم على العقد ينوون بأنهم غير مقرين بالربا، وأنهم عازمون على السداد خلال فترة السماح المجانية، ولكن هذا لمن هم في تلك الدول الذين هم مضطرون إلى إصدار هذه البطاقات وفي الوقت نفسه عازمون على السداد خلال فترة السماح المجانية، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها (¬١).

المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة:

العمولة التي يأخذها المصرف من حامل البطاقة لا تخلو من حالين:

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 169 (SanadKitab #1653, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.