Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 171

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة

الحال الثانية: أن تكون الرسوم التي يأخذها المصرف مقابل الضمان نفسه، وهذا يخرج على مسألة أخذ الأجرة على الضمان، وهي محل خلاف بين المعاصرين على قولين:

الجواز والمنع، وهو الراجح؛ لأن هذا من باب أخذ الأجرة على الضمان، وهي محرمة عند المذاهب الأربعة.

وأجازته بعض الهيئات الشرعية، واشترطوا أن لا تؤول هذه العمولة إلى القرض (¬١).

واستدلوا: أن المصرف يقدم للعميل في البطاقة الائتمانية أعمالاً متعددة، كتجهيز البطاقة، و إرسال الإشعارات، وإجراءات فتح الملف، وتعريف الجهات التي قد يحتاج للتعامل معها، وما يترتب على ذلك من أعمال مكتبية، واستئجار مواقع للأجهزة، وإجراء اتصالات هاتفية، وتكاليف الاشتراك في المنظمات، فالعمولات التي يتقاضاها المصرف عن الخدمات في بطاقات الائتمان هي أجور مقابل هذه الأعمال والتكاليف (¬٢).

المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة:

تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة ببطاقة الائتمان؛ نظراً لكونها من أهم خصائص ووظائف البطاقة الائتمانية.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 171 (SanadKitab #1653, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.