Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 178

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان

سواء) (¬١)، ولا شك في أن هذا من التعاون على الإثم والرضا به، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

ولأن من أجاز أخذ الفوائد الربوية في مثل هذه الأحوال شرط أن يتخلص منها في سبل الخير، وعلى الفقراء، والمنافع العامة (¬٢).

فالواجب على المصرف أن يبحث عن مخرج شرعي لهذه المعاملة، ومن ذلك أن تأخذ المصارف الإسلامية على حامل البطاقة تعهداً خطياً بأن لا يقترض أي مبلغ من غيرها من المصارف عبر البطاقة الائتمانية التي يمنحه إياها، وإذا أخل الحامل للبطاقة بهذا التعهد، واقترض، وترتب عليه فوائد، سيدفعها المصرف اضطراراً، فإن المصرف حينئذ يسحب منه البطاقة ويلغيها.

المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان:

من المسائل المشكلة في بطاقة الائتمان (¬٣)، وجود التأمين فيها، فالتأمين أحد الشروط الموجودة في البطاقة الائتمانية (فيزا)، وهي شرط لبعض الأنواع من البطاقات، وهي البطاقة الائتمانية الذهبية (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 178 (SanadKitab #1653, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.