Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 184

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري

عمليات مقاصة بين البنوك تتم عبر هذه الشبكات، والتي ترسل بدورها التفويض إلى المصرف مصدر البطاقة، والذي قد يقبل العملية - وهو الأصل - أو يرفضها؛ كما لو كان الحساب لا يغطي، وتتم العملية آليا؛ بحيث لا تستغرق سوى ثوان (¬١).

وحكم هذه المسألة مترتب على بيان أمرين:

الامر الأول: هو التكييف الفقهي لهذه المسألة.

الثاني: هو بيان الحكم فيها:

الأمر الأول: التكييف الفقهي لهذه المسألة:

هذه المعاملة لا تخلو ذلك من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أن يكون السحب النقدي من الصراف الآلي المملوك للمصرف مصدر البطاقة.

وتكيف هذه الحالة على أنها تسديد من مصدر البطاقة لجزء من الدين الذي في ذمته لحامل البطاقة؛ لأن العقد بين مصدر البطاقة والمصرف يكيف على أنه عقد قرض على القول الراجح عند الفقهاء المعاصرين (¬٢).

الحال الثانية: أن يكون السحب النقدي من الصراف الآلي المملوك لمصرف آخر غير مصدر البطاقة، وتكون الرسوم على المصرف المصدر للبطاقة، فحين يجرى العميل عملية مصرفية في أجهزة صراف مصرف آخر؛ فإن جهاز الصراف الآلي يرسل طلب تفويض من الشبكة السعودية (سبان) (Span)، والتي ترسل بدورها

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 184 (SanadKitab #1653, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.