Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 199

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة
  3. ثالثا: تداول الصكوك

* تداول الصكوك محكوم بضوابط شرعية.

* استناد الصك على عقد شرعي.

* انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك)

ثالثاً: تداول الصكوك:

الصكوك المتداولة لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تشتمل على نقود:

وهي على نوعين:

١) أن تشتمل موجوداتها على نقود محضة:

ففي هذه الحالة لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود محضة إلا بضوابط الصرف.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صكوك المقارضة: «إذا كان رأس مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف».

وجاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة ذي الرقم (١٧) بشأن صكوك الاستثمار: «٥/ ٢/ ١ يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف».

وجاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة ذي الرقم (٢١) بشأن الأوراق المالية: «١٣/ ١٨ لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداً فقط، سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك، قبل أن تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض».

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 199 (SanadKitab #1653, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.