Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الثالث المصارف الإسلامية
  3. رابعا: نشأة المصارف الإسلامية

المصارف الربوية قامت على الربا، وهذا النوع قد انعقد الإجماع على تحريمه، وعدم إباحته (¬١)، ولهذا فقد كان موقف العلماء منها قوياً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنوك التقليدية اختلفت حالها عما كانت عليه حال نشأتها، فهي حين إنشائها كان عملها الأساس هو المتاجرة بالديون، " فالبنوك الحديثة هي وريثة المرابين الذين كانوا يقرضون أموالهم في مقابلة عمولة من النقود، وهي قائمة على منح القروض في أساس عملها " (¬٢)، فهي قائمة على الإقراض، والاقتراض، وهو ما يعرف بمصطلح (الائتمان)، فهي تقبل ودائع الجمهور، وتعطي عليها الفائدة، وتقرض هذه الودائع للجمهور بفائدة، فالمصرف يقوم على الاقتراض ابتداءً والإقراض انتهاءً، فالمصرف يقوم على الربا ابتداءً وانتهاءً، ويعد الإقراض من أهم الموارد لهذا النوع من المصارف، حيث إنها تزيد على (٩٠%) من مجمل مواردها، وقد تنقص في بعض الحالات، وفوق ما تقوم عليه المصارف الربوية من إقراض واقتراض، فإنها بجانب ذلك تمارس أعمالاً عدة، أغلبها يدعو إلى الائتمان الذي هو قوامها، ومن تلك الأعمال:

الاعتمادات: كالاعتماد البسيط، والاعتماد المستندي.

الكفالات: كالكفالة العادية، وخطاب الضمان، وقبول الكمبيالات (¬٣).

وغير ذلك من الأعمال، كبطاقة الائتمان، وتحصيل الشيكات، وغيرها، مما يقوم على الربا.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 44 (SanadKitab #1653, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.