Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 85

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الأول القرض
  3. ثالثا: صناديق التنمية الحكومية

ومن المسائل المشكلة هنا الرسوم الإدارية، فبعض الجهات التمويلية التي تقدم قرضاً حسناً تشترط عندما تقدم القرض الحسن: أن تأخذ رسوماً إدارية لتغطية تكاليف الإقراض، مثلاً: قد تكون جهاز التمويل: نعطي القرض مليون ريال، ويرد مليوناً كما هو من دون زيادة، لكن على المقترض أن يتحمل تكاليف الدراسة الائتمانية، الرسوم الإدارية، تكاليف متابعة المشروع، لأن الجهة الممولة ستتابع المشروع، وهذا يحملها تكاليف متعددة؛ مصاريف فرق ميدانية، ومهندسين، دراسات مالية، دراسات هندسية، … إلى غير ذلك، هل يجوز تحميل هذه المصروفات على المقترض؟

نقول: إذا كانت هذه المصروفات الإدارية في عقد القرض الحسن بقدر التكلفة الفعلية، يعني لم تربح الجهة الممولة في ذلك، وإنما أرادت تغطية تلك التكاليف، فهنا يجوز هذا، يجوز لها أخذ هذه الرسوم.

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 85 (SanadKitab #1653, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.