Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 93

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثاني: التقسيط
  3. رابعا: مسائل في بيع التقسيط

أو يكون الثمن المقرر في العقد (١٠٠٠٠ ريال) مؤجلة، فيؤدي إليه المشتري (٣٠٠٠ ريال)، ثم يحط البائع- بالتماس من المشتري أو عدم التماس- بعض المتبقي فيوافق البائع ويُسقط (٢٠٠٠ ريال)، فيبقى في ذمة المشتري (٥٠٠٠ ريال).

والحكم: هذه الصورة جائزة، لأنها من فعل الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

ولأنها من حسن الاقتضاء؛ والنبي ﷺ يقول: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع؛ وإذا اشترى؛ وإذا اقتضى) (¬١).

الحال الثالثة: أن يكون الثمن حالاًّ أو يحلّ الدين المؤجل؛ فيتفق البائع والمشتري على الحط منه مقابل الأداء.

ومثاله: أن يحلّ الدين الذي في ذمة المشتري وقدره (١٠٠٠٠ ريال) ويتأخر في الأداء؛ فيتفق مع البائع على أن يُسقط (٢٠٠٠ ريال) مقابل أن يوفيه المشتري الآن.

والحكم: هذه الصورة جائزة، لما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك ﵁: أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ﵁ دين، فلقيه فلزمه؛ فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما؛ فمرّ بهما النبي ﷺ وقال: (يا كعب - وأشار بيده كأنه يقول: النصف -، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً) (¬٢).

الحال الرابعة: أن يكون الثمن مؤجلاً؛ فيتفق الطرفان على الحط منه مقابل تعجيل الأداء، وهذه هي مسألة (ضع وتعجّل).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 93 (SanadKitab #1653, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.