Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 99

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثالث: التورق
  3. ثانيا: أنواع التورق
  4. النوع الثاني: التورق المنظم

٣) أن في هذه المعاملة تنفيساً على الناس، ودفعاً حاجاتهم، والتيسير عليهم مع شح المقرضين اليوم.

فالتورق جائز ولكن بالضوابط التالية:

١) أن يتم فعلاً شراء سلعة موجودة في حوزة البائع وملكه.

٢) أن يتم البيع الثاني من قبل المشتري بعد تملكه السلعة وقبضه لها على غير البائع (المصرف).

٣) أن لا يظهر في هذا البيع ربا، لا قصداً ولا صورة.

٤) أن لا يؤدي إلى بيع العينة.

يقول ابن القيم: «وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق … » (¬١).

النوع الثاني: التورق المُنَظَّم:

في التورق المنظم يشتري العميل السلعة من المصرف ويوكل المصرف في نفس الوقت ببيعها، لا يقوم العميل ببيعها بنفسه وإنما يبيعها المصرف نيابة عنه، يوكله في بيعها، فليس للعميل إلا خيار واحد، هو توكيل المصرف في البيع، لا يستطيع العميل أن يحتفظ بالسلعة أو يستمر مالكًا لها، ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه، وإنما أمامه خيار واحد هو: أن يُوَكِّل البنك في البيع، فالتورق المنظم هو في مرحلة وسط بين العِينة والتورق البسيط (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 99 (SanadKitab #1653, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.