Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 13

  1. التمهيد: بيان أهمية التمويل

والحنابلة. لا يجوز أخذ عوض على الضمان، فالإسلام إذن ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق والإحسان.

أما البنوك، فتنظر للضمان على أنه من وسائل الاستثمار والربحية؛ ولذلك ترد الإشكالية على أخذ عمولة على خطابات الضمان، وسوف نشرح لاحقا إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل.

وبذلك يظهر أن نظرة الإسلام للضمان تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به لهذا العقد.

وهنا تبرز هذه الإشكالية؛ ولذلك لا تعجب كما ذكرت عندما تجد بعض المفتين يمنع كثيرا من التعاملات البنكية مع أن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة» (¬١).

ومن هنا يتبين لنا أهمية هذه المادة، وحاجة طلبة العلم لها.

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 13 (SanadKitab #1653, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.