Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 101

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثالث: التورق
  3. ثانيا: أنواع التورق
  4. النوع الثاني: التورق المنظم

حتى وصل الأمر ببعض المصارف أن تعقد هذا التورق من غير سلعة.

فبعض البنوك تظهر أن السلعة موجودة، وهي في الحقيقة لا تملكها، ويحصل هذا خاصة في المعادن، فتجد أنهم يقولون نحن نبيعك معادن موجودة في البلاد الفلانية، أو في المخازن، ولو طلب منهم المشتري السلعة لم يمكنوه من ذلك!

وغالباً ما يكون هذه التورق في السلع الدولية، كالمعادن مثلا، ومن أشهر تلك الأسواق سوق (لندن) للمعادن الدولية، يتم فيه تبادل المعادن عن طريق أوراق أو سندات تسمى شهادات الحيازة أو شهادات التخليص، هذه السوق يتم فيها تبادل المعادن وبيعها، فيأتي المصرف يشتري معادن من السوق الدولية، من سوق (لندن) للمعادن الدولية، وهو عندما يشتري المعادن لا ينقل المعادن إلى مستودعات، وإنما غاية ما يَقْبِضُه هو شهادة الحِيازة، ثم إذا أخذ شهادة الحِيازة يأتي العميل للبنك ويقول: أريد أن أحصل على مبلغ على سيولة، فيقولون له: عندنا معادن دولية، ونحن نبيعها عليك بالتقسيط وتوكَّلنا في بيعها على طرف ثالث، ومجرد أن يوقع على الأوراق ينزل في رصيده ما أراد، وهذه المعادن قد تباع لأكثر من شخص، وهذا في الحقيقة غير جائز.

ولهذا بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وهذا التوسع الحاصل من المصارف ومنع منه.

وقد جاء في نص القرار ما يلي: «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة، من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من شهر شوال، نظر في موضوع التورق كما تجريه المصارف، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 101 (SanadKitab #1653, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.