Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 106

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. أولا: تعريف المرابحة.

المبحث الرابع: المرابحة

من عقود التمويل المنتشرة في المصارف اليوم، وتعتمد عليها اعتماداً كبيراً لدرجة أنها تكاد هي العمل الأساسي لبعض المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وهي كما يذكر البلتاجي تمثل قرابة ٩٠% من حجم عقود التمويل الموافقة للشريعة (¬١).

أولاً: تعريف المرابحة.

المرابحة لغة: المرابحة مصدر رابح. تقول: بعته المتاع أو اشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا.

المرابحة اصطلاحاً: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، وزيادة ربح معلوم لهما، أو هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح.

وعرفها ابن قدامة في المغني بقوله: "البيع برأس المال وربح معلوم" (¬٢).

والمرابحة في اصطلاح الفقهاء هي أحد بيوع الأمانة، فالبيع عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: بيع مساومة، وبيع أمانة.

وقد حكى الإجماع على جواز بيع المرابحة غير واحد من الفقهاء، وممن حكاه: الطبري، وابن هبيرة، والكاساني، وابن قدامة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 106 (SanadKitab #1653, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.