Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 3, halaman 172

  1. الملاحق والفهارس
  2. نقد الطبعة السابقة للكتاب
  3. الاستدراك الأول: إسقاطه لعشرات النصوص

أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى. إسناده حسن، ولم يخرِّجوه من هذا الوجه. حديث في الطَّلاق: قال أبو داود الطيالسي: ثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ ﵁ إلى النبيِّ ﷺ يذكر ذلك له، فجعلها واحدة. هذا إسناد قوي، رجاله ثقات، وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب.

فأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عُمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد استَعجلوا في أَمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فسيأتي في مسند ابن عباس. وقد اعتمد أكثر الأئمَّة على هذا من فعل عمر ﵁، وإمضائه على الناس الثلاثة المجموعة، كما هو مذهب الأئمَّة الأربعة ﵏ وأصحابهم قاطبة، وإنما يؤثَر القول بخلافه عن طائفة من السَّلف، واختاره بعض المتأخرين من العلماء وغيرهم.

ص/٤٢٧ سقط منها ما يلي:

حديث آخر: روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً روميةً، فوَلَدت لي غلامًا أسود مثلي، فسمَّيته عبد الله، وآخر سمَّيته عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام روميٌّ، يقال له: يُحنَّس، فراطنها، فولدت منه غلامًا، كأنه وزغة، فرُفِعنا إلى عمر، فسألها، فقال: أترضيان أن أقضي بقضاء رسول الله ﷺ: الولد للفراش. قال: وأحسبه جلدهما، وكانا مملوكين.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 3، ص 172 (SanadKitab #16555, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.