الاستدراك الخامس: إتيانه بنص لا وجود لها في النسخة الخطية
في ص/٤١٩: طلاق الحائض: قال مالك، عن نافع: أنَّ عبد الله ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء».
وهذا النص لا وجود له في النسخة الخطية، ولا أدري من أين جاء به؟!