Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. في ستر العورة

في ستر العورة

(٦٨) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، ثنا نافع قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجلِ إلا ثوبٌ واحدٌ فلْيأْتزِرْ به، ثم ليُصلِّ، فإني سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تَلتَحِفوا بالثوب إذا كان وحدَه، كما تفعلُ يهودُ.

قال نافع: ولو قلتُ لك إنَّه أَسنَدَ ذلك إلى رسول الله ﷺ، لَرَجَوتُ ألا أكونَ كَذَبتُ.

هذا إسناد جيد، وليس في شيء من الكتب السِّتة.

طريق أخرى

(٦٩) قال الهيثم بن كُلَيب (٢): ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا شيبان، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع قال: دخل ابنُ عمر وأنا أصلِّي في إزارٍ، فقال: أَلَم تُكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أَفَرأيتَ لو بَعثتُك في حاجة، أكنتَ تذهبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قلت: لا. قال: فربُّك أحقُّ أن تَزَيَّن له.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 179 (SanadKitab #16555, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.