Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة توسيع عمر في المسجد

حديث آخر

(٩٠) قال أبو داود في «المراسيل» (١):

ثنا مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عُمارة، عن أبي مِجْلَز: أنَّ رسولَ الله ﷺ أمر عمرَ أن ينهى أن يُبالَ في قِبلة المسجد.

حديث آخر

(٩١) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (٢): ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «سبعُ مواطنَ لا تكونُ فيها الصلاةُ: ظَهْرُ بيتِ اللهِ، والمقبرةُ، والمجزرةُ، والمزبلةُ، والحمَّامُ، وعَطَنُ الإبلِ، ومحجَّةُ (٣) الطريقِ».

هكذا رواه البزَّار.

وكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث الرَّمادي، وحَرمَلَة، وحميد بن زَنْجويه، والأَعْين.

كلُّهم عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عنه، به.

ثم قال البزَّار: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولم يروه عن عبد الله بن عمر إلا الليث.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 202 (SanadKitab #16555, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.