Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. حديث في النهي عن الصلاة في أوقات

طريق أخرى

(١٣٣) ورواه أحمد (١)، عن أبي المغيرة، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن الحارث بن معاوية: أنَّه سأل عمرَ عن الركعتين بعد العصر، فقال: نهاني عنها رسولُ الله ﷺ.

طريق أخرى

(١٣٤) قال الحافظ / (ق ٥١) أبو بكر الإسماعيلي: ثنا يحيى بن محمد الحِنَّائي، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سَلَمة، عن الأسود بن قيس، عن عبد الله بن الحارث: أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ ﵄ كانا إذا دخل رسولُ الله ﷺ في الصلاة بادَرَا، أيهما يكون حيالَهُ، فصلَّى ذاتَ يومٍ، فلما فَرَغ قام رجلٌ يُصلِّي ركعتين بعد العصر، فقام إليه عمرُ ﵁، فأخذ بمنكبه، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل أنَّه لم يكن لصلاتهم فَصْلٌ، النبيُّ ﷺ (٢)، وقال: «صَدَق عمرُ» (٣).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 265 (SanadKitab #16555, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.