Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الجنائز
  2. أثر في جواز البكاء من غير صوت

أثر في جواز البكاء من غير صوت

(٢٠٢) قال أبو عبيد (١): ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرَ: أنَّه قيل له: إنَّ النساءَ قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على نساءِ بني المغيرةِ أنْ يَسْفِكْنَ من دموعِهِنَّ على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ ولا لَقْلَقَةٌ.

قال الكسائي: النَّقْعُ: صَنْعَةُ الطعامِ للمأتمِ.

وأَنكَرَ ذلك أبو عبيد، وقال: إنما النَّقيعةُ صَنْعَة الطعام عند قدوم الغائب، وإنما المراد منه هنا: رفع الصوت، وهو الذي رأيت عليه قول أكثر أهل العلم، ومنه قول لَبيد:

فمتى يَنقَعْ صُراخٌ صادقٌ ... يُحلِبوها ذاتَ جَرْسٍ وزَجَلْ

قال: وقال بعضهم: المراد به ههنا: وضع التراب على الرأس. وضعَّفه.

وقيل: شقُّ الجيوب. وأَنكَرَه.

قال: وأما اللَقْلَقَة: فشدَّة الصوت. لم أسمع فيه اختلافًا.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 336 (SanadKitab #16555, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.