الجَذَعةَ (١)، والثَّنيَّةَ (٢)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (٣) المالِ (٤) وخِيَارهِ.
وقد رواه الإمام الشافعي (٥)،
عن سفيان بن عيينة (٦)، عن يونس (٧) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.
حديث آخر
(٢٢٤) قال الإمام أحمد (٨): ثنا أبو اليَمَان، / (ق ٨٩) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً.
هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلاً، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام
Rujukan halaman ini:مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 364 (SanadKitab #16555, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.