Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الزكاة
  2. أثر في أن العامل يستعمل بعض ظهر الصدقة لمصلحته في العمالة

أثر في أن العامل يستعمل بعض ظَهْر الصَّدقة لمصلحته في العمالة

(٢٤٠) قال أبو عبيد (١): يُروى من حديث ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن أسلم: أنَّ عمرَ رآه يَحمِلُ متاعَهُ على بعيرٍ من إبلِ الصَّدقةِ، قال: فهلاَّ ناقةً شَصُوصًا أو ابنَ لَبُونٍ بَوَّالاً؟

النَّاقةُ الشَّصُوص: التي قد انقَطَع لبنُها. وابنُ اللَّبُون البوَّالُ، مع أنَّ كلَّ الإبل تَبولُ: أي: ليس فيه نفعٌ سوى ذلك.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 382 (SanadKitab #16555, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.