Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الحج
  2. حديث آخر في نهي عمر عن المتعة في الحج والنكاح

حديث آخر

(٣١٤) قال الإمام أحمد (١): ثنا عبد الرزاق. وأخبرني هشيم، عن الحجَّاج بن أرطاة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عُمارة، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى: أنَّ عمرَ ﵁ قال: هي سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ -يعني: المتعةَ-، ولكنِّي أخشى أنْ يُعرِّسوا بهنَّ تحتَ الأَرَاكِ، ثم يَروحوا بهنَّ حُجَّاجًا.

غريب من هذا الوجه، وحجَّاج بن أرطاة فيه ضَعف (٢)، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، والحديث الآخر:

(٣١٥) قال النسائي في كتاب الحج (٣): ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: ثنا أبي، عن أبي حمزة السُّكَّري، عن مُطرِّف، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمرَ ﵁ أنَّه قال: والله إني لأَنهاكُم عن المتعةِ، وإنها لفي كتابِ اللهِ، وقد فَعَلَها النبيُّ ﷺ.

إسناد جيد (٤).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 477 (SanadKitab #16555, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.