Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الحج
  2. أثر فيه جواز الاغتسال للمحرم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه

أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه

(٣١٧) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمرُ بن الخطاب: تَعَالَ أُباقِيكَ في الماءِ، أَيُّنا أطولُ نَفَسًا، ونحن مُحرِمُون.

إسناد صحيح.

أثر آخر

(٣١٨) قال الشافعي (٢): أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أَخبَرَه عن أبيه يعلى بن أُميَّة أنَّه قال: بَيَنما عمرُ يَغتَسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أَسترُ عليه بثوبٍ، إذ قال له عمرُ: يا يعلى، أَصبُبْ على رأسي؟ فقلت: أميرُ المؤمنين أَعلَمُ. فقال عمرُ: والله ما يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلا شَعَثًا. فسمَّى اللهَ، ثم أفاض على رأسِهِ.

إسناد جيد.

وسيأتي (٣) -إن شاء الله- في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أنَّ

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 480 (SanadKitab #16555, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.