Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 54

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. المبحث السادس: الملحوظات على الكتاب
  3. أحاديث فاتت المصنف
  4. ومن كتاب النكاح

تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

(٤٩) أنَّ عمر ﵁ قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلاً، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.

(٥٠) عن عمر ﵁ قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.

ومن كتاب الفرائض:

(٥١) عن عمر ﵁ قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.

(٥٢) عن عمر ﵁ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.

(٥٣) عن عمر ﵁ قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.

ومن كتاب النكاح:

(٥٤) عن عمر ﵁: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.

(٥٥) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ...

(٥٦) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ...

(٥٧) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.

(٥٨) عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.

(٥٩) عن عمر ﵁ في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 54 (SanadKitab #16555, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.