Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الحج
  2. حديث في رمي الجمرة

ثم روى مثلَه عن عليٍّ (١)، وابن عمرَ (٢).

قوله: لبَّد: يعني: أن يجعل في رأسه شيئًا من صَمغ أو عسل لِيَتَلبَّدَ فلا يَقْمَل.

هكذا فسَّره يحيى بن سعيد، وسألته عنه.

وقال غيره: إنما التَّلبيد بُقْيًا على الشَّعر لئَّلا يَشعَثَ في الإحرام، فلذلك وَجَبَ عليه الحَلْقُ شبيهًا بالعقوبة له.

وكان سفيان بن عيينة يقول بعضَ هذا.

وأما العَقص والضَّفر فهو: فَتلُهُ ونَسجُهُ، وكذلك: التجمير.

قال إبراهيم النَّخَعي: العاقِصُ، والضَّافِرُ، والمُجمِّرُ: عليهم الحَلْقُ.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 1، ص 516 (SanadKitab #16555, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.