Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. حديث في العتق

/ (ق ١٧٢) حديث في العتق (١)

(٤٤٦) قال أبو عبيد (٢):

ثنا ابن أبي عدي، ويزيد، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ ﵁ قال: السَّائبةُ (٣) والصَّدقةُ ليومِهِما.

قال أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا.

قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (٤)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 70 (SanadKitab #16555, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.