ادَّعاهُ مع ظهور شَبَهِهِ في عُتبة بن أبي وقاص (١).
هذا حُكْم مُسَاعَاةِ الجاهلية، فأما إنْ كان الزِّنى بعد الإسلامِ فالولدُ رقيقٌ لسيِّدِ الأَمَةِ قولاً واحدًا، لقوله ﷺ: «وللعَاهِرِ الحَجَرُ» (٢).
(٤٥٥) وقال (٣): ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار: أنَّ عمرَ كان يُلحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلامِ.