Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الفرائض
  2. أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

ونصَّ عليّ وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأنَّ ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضِّل أُمًّا على أبٍ.

وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وَجَدناه سهلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فجعل للمرأة الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ فللأب.

رواه البيهقي (١).

وقد تقدَّم مثلُه في اجتماع الجدَّتين، في «مسند الصِّديق».

حديث آخر

(٤٦١) قال أحمد (٢): ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عيَّاش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أُمَامة بن سهل قال: كَتَب عمرُ إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح: أنْ علِّموا غلمانَكم العَوْمَ، ومقاتلتَكم / (ق ١٧٥) الرَّميَ. فكانوا يختلفون إلى الأغراض (٣)، فجاء سَهْمٌ غَرْبٌ (٤) إلى غلامٍ فقَتَلَهُ، فلم يُوجَد له أصلٌ، وكان في حِجْرِ خالٍ له، فكَتَب فيه أبو عُبيدة إلى عمرَ، فكَتَب إليه عمرُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: «اللهُ ورسولُهُ مولى مَن لا مولى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له».

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 93 (SanadKitab #16555, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.