Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب النكاح
  2. أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بملك اليمين

أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين

(٥١٨) قال أبو مصعب الزهري (١): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما (٢) جميعًا، ونَهَاه.

إسناد صحيح.

(٥١٩) وقال ابن وهب (٣): أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: سُئل عمرُ عن جمعِ الأُمِّ وابنتها في مِلْك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحِبُّ أنْ تخبرهما جميعًا، ونَهَاه.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 156 (SanadKitab #16555, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.