(٥٢٢) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٢): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (٤)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (٥)
مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة.
Rujukan halaman ini:مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 166 (SanadKitab #16555, hlm. urut 703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.