Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب النكاح
  2. حديث في الطلاق

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنَّه قد رواه البخاري في «الصحيح» (١)، عن سليمان بن حرب، عن شعبة. ومسلم (٢) من حديث غُندَر عنه، بدون هذه الزيادة.

وكذلك رواه حجَّاج بن منهال، عن شعبة (٣) بدونها، وقولهم أثبت وأصح، والله أعلم.

طريق أخرى

(٥٤٢) قال الإمام أحمد (٤): ثنا يزيد، أنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمرَ: حدِّثني عن طلاقِكَ امرأتَكَ، قال: طلَّقتُها وهي حائضٌ، فذَكَرت ذلك لعمرَ، فذَكَره للنبيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا، فإذا طَهُرَت، فَليُطَلِّقها في طُهْرِها».

قال: قلت له: هل اعْتَدَدتَ بالتي طلَّقتَها وهي حائضٌ؟ قال: فمَالي لا أَعتدُّ بها، وإنْ كنتُ قد عَجِزتُ واستَحمَقْتُ.

هكذا رواه أحمد في مسند عمر، وهو عند أصحاب الأطراف (٥) في مسند ابن عمر، كما رواه الشيخان (٦) من حديث شعبة.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 190 (SanadKitab #16555, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.