Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. حديث في الطلاق

/ (ق ٢٠٣) طريق أخرى

(٥٤٤) قال الحافظ أبو يعلى (١): ثنا أبو كُرَيب، ثنا يونس بن بُكَير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمرَ قال: دخل عمرُ على حفصةَ وهي تبكي، فقال لها: مايُبكيكِ؟ لعلَّ رسولَ الله ﷺ طلَّقكِ؟ إنَّه قد كان طلَّقكِ مرَّةً، ثم رَاجَعَكِ من أجلي، والله لئنْ كان طلَّقكِ مرَّةً أخرى لا أُكلِّمكِ أبدًا.

هذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرِّجوه.

فأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» (٢)

من حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاقُ على عهد رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عمرُ بن

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 192 (SanadKitab #16555, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.