Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب النكاح
  2. أثر آخر يذكر في طلاق المكره

أثر آخر يُذكر في طلاق المكره

(٥٤٧) قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (١): ثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجُمَحي، عن أبيه: أنَّ رجلاً تدلَّى يَشتَارُ عَسَلاً، فجاءته امرأته، فوَقَفتْ على الحبلِ لَتَقطَعَنَّهُ، أو لَتُطَلَّقَنَّ ثلاثًا. فذكَّرها اللهَ والإسلام فأَبَتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا. قال: فرُفِعَ إلى عمرَ ﵁ فأبانَهَا منه.

قال أبو عبيد: وقد روي عن عمرَ خلافُهُ، والحديث منقطع.

قال أبو عبيد: ومعنى يَشتَارُ: يَجتني.

قال: وفيه أنَّ عمرَ أجاز طلاقَ المكرهِ، وهو رأي أهل العراق (٢)، وقد روي عن عمرَ خلافُهُ (٣).

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 203 (SanadKitab #16555, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.