Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب النكاح
  2. أثر يذكره الفقهاء في باب الإيلاء في أكثر مدته

فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه

فسأل عمرُ ﵁ ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.

أثر آخر

(٥٥٣) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.

هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري (١).

وقد رواه مالك (٢)، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما.

قال البيهقي (٣): وهو أصح.

قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 214 (SanadKitab #16555, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.