Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر

حديث آخر

(٥٥٩) روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن جامع المعطار (١): ثنا عبد القاهر بن السَّرِي، ثنا عبد الله بن يزيد السُّلمي، عن جَرير بن عبد الله قال: كَلَّمتُ عمرَ بن الخطاب في حَيٍّ، فكَتَب: مِن عبد الله عمرَ إلى القاسم بن قيس -وكان رسولُ الله ﷺ استَعمَلَهُ على بني سُليم-، أمَّا بعدُ، فإنَّ جَريرا كَلَّمني في حَيٍّ من بَجِيلةَ، حُلفاءَ بني سُليم، وإنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى: «أيُّما حَيٍّ كانوا في حَيٍّ حلفاءَ، فأَدرَكَهم الإسلامُ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِد حِلفَهُم إلاَّ قُوَّةً»، ولكنَّ / (ق ٢٠٦) جَريرَ كَلَّمَني في أن يَردَّهم إلى قومهم، فأَعرِضُ ذلك عليهم. قال: فعَرَضَهُ عليهم، فأَبَوا، وقالوا: نحن على ما قَضَى رسولُ الله ﷺ. قال: وقال: «لا حِلفَ في الإسلامِ».

حديث آخر

(٥٦٠) قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 220 (SanadKitab #16555, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.