Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. أثر آخر فيمن تزوج بامرأة في عدتها

أثر آخر فيمن تزوَّج بامرأة في عِدَّتها

(٥٧٨) قال الشافعي (١): أنا مالك (٢)،

عن ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار (٣): أنَّ عمر ﵁ قال: أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ في عِدَّتها؛ فإن زوجها (٤) الذي تزوَّجها لم يَدخلْ بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، وكان خاطبًا من الخُطَّاب، وإنْ كان دَخَل بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّت بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، ثم اعتَدَّت من الآخر، ثم لم يَنكِحْها أبدًا.

قال البيهقي (٥): إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وخالَفَه في الجديد، لقول عليٍّ (٦):

أنها تَحِلُّ له.

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 242 (SanadKitab #16555, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.