شقيق، عن عبد الله بن مسعود في جراحاتِ الرِّجالِ والنساءِ: تَستوي في السِّنِّ والمُوضِحَة، وما خلا فعلى النِّصفِ (١).
وهذا مروي عن عمرَ (٢) فيما كَتَب به إلى شُريح ليَحكم به، ففَعَل.
(٥٩٧) وحديث أبي هريرة: أنَّ عمرَ استَشَارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بن شعبة: شَهِدتُ رسولَ الله ﷺ قَضَى فيه بغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ. سيأتي (٣) في مسند المغيرة بن شعبة.
وقد رواه أبو عبيد في كتاب «الغريب» (٤)،
عن عمرَ، فقال: ثناه حجَّاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ: أنَّه استَشَارَهم في إملاصِ المرأةِ.
Rujukan halaman ini:مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 258 (SanadKitab #16555, hlm. urut 794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.